كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَا فِي نَحْوِ حِلِّ الْمَسِّ إلَخْ) كَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَمٍ لَكِنْ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَطْفِ وَقْفَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمَمْسُوحَ كَالْمَحْرَمِ فِي حِلِّ النَّظَرِ فَقَطْ لَا فِي نَحْوِ الْمَسِّ إلَخْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ وَأَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْخَلْوَةِ إلَخْ كَمَا فِي الْكُرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا حَلَّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ الْعَبْدَ بِغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ مُنَافَاتِهِ لِحِلِّ نَظَرِ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُبَعَّضَةَ كَالْمُشْتَرَكَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِحِلِّ نَظَرِ سَيِّدِ الْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ الْمُبَعَّضَةِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَعَكْسُهُ وَكَذَا صَرَّحَ شَرْحُ الرَّوْضِ بِالْأَصْلِ دُونَ الْعَكْسِ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَلْحَظَ نَظَرِ السَّيِّدَةِ) الْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ يُتَأَمَّلُ حُرْمَةُ كُلٍّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَكَمَا لَمْ يَمْنَعْ مِلْكُ الْغَيْرِ لِبَعْضِهَا حِلَّ نَظَرِهِ فَكَذَا حُرِّيَّةُ بَعْضِهَا ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ صَرَّحَ بِحِلِّ نَظَرِ سَيِّدِ الْمُشْتَرَكَةِ، أَوْ الْمُبَعَّضَةِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَعَكْسُهُ وَكَذَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ فِي هَذَا الْفَرْقِ فَلَعَلَّ فِيهِ تَحَكُّمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ الْحَاجَةُ) أَيْ حَاجَةُ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الِاشْتِرَاكُ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَنَظَرَتْ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ، أَوْ كَانَتْ فَنَظَرَتْ فِي نَوْبَتِهَا فَالْحَاجَةُ مَوْجُودَةٌ ثُمَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُشْتَرَكِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْمُبَعَّضِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَنَظَرَتْ إلَخْ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقَامِ وَنَظَرَ بِالتَّذْكِيرِ إذْ الْكَلَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ فِي نَظَرِ الْعَبْدِ إلَى سَيِّدَتِهِ لَا فِي عَكْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ فِي السَّيِّدِ) أَيْ فِي نَظَرِهِ إلَى مَمْلُوكَتِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ الْفَرْقِ دُونَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الَّتِي تَضَعْنَ فِيهَا ثِيَابَهُنَّ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} الْآيَةَ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِيهَا) أَيْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ إلَخْ)، وَهُوَ أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِسَيِّدَتِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْإِمَاءِ الْمُشْتَرَكَاتِ) وَالْمُغَفَّلِينَ الَّذِينَ لَا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: الْمُشْتَرَكَاتِ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ الْآيَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي «قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ وَقَدْ أَتَاهَا وَمَعَهُ عَبْدٌ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ إنَّمَا هُوَ أَبُوك وَغُلَامُك». اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَتَاهَا إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) أَيْ الدَّاخِلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ لَكِنْ بِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هَايَأَتْ) أَيْ السَّيِّدَةُ.
(قَوْلُهُ شَرِيكَهَا) مَفْعُولُ هَايَأَتْ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ وُجِدَتْ الْمُهَايَأَةُ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ مَعَ مَا فِيهِ) أَيْ الْعَبْدِ الْمُبَعَّضِ، أَوْ الْمُشْتَرَكِ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُرَاهِقَ)، وَهُوَ مَنْ قَارَبَ الِاحْتِلَامَ أَيْ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ سِنِّهِ، وَهُوَ قُرْبُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَا التِّسْعِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ (كَالْبَالِغِ) فَيَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ كَالْمَجْنُونِ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قُلْت يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى سَتْرِ مَا عَدَاهُمَا، أَوْ عَلَى مَا إذَا عَلِمْت مِنْهُ تَعَمُّدَ النَّظَرِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُرُّ لِلْفِتْنَةِ وَيَلْزَمُ وَلِيُّهُ مَنْعُهُ النَّظَرَ كَمَا يَلْزَمُهُ مَنْعُهُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ تَشَوُّفٌ لِلنِّسَاءِ فَكَالْبَالِغِ قَطْعًا وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ قِيلَ وَفِي الْمُرَاهِقِ الْمَجْنُونِ نَظَرٌ. اهـ. وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ إلْحَاقَ الْمُرَاهِقِ بِالْبَالِغِ بِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ وَحِكَايَتِهِ لَهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَا يَأْتِي فِي رَمْيِهِ إذَا نَظَرَ مِنْ كَوَّةٍ وَفِي كَوْنِهِ يَضْمَنُ إذَا صَحَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ هُنَا مِنْ كَوْنِهِ مُتَيَقِّظًا وَخَرَجَ بِالْمُرَاهِقِ غَيْرُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَحْكِي مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَكَالْمُحَرَّمِ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ لَا الدُّخُولِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَيَمْنَعُهُ الْوَلِيُّ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُمَيِّزِ أَيْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَالْمَحْرَمِ بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ الْخَلْوَةُ وَنَظَرُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ انْتَهَى وَقَوْلُ شَرْحِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْخَلْوَةِ عَلَى الْمُرَاهِقِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ جَوَازِ دُخُولِهِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخَلْوَةَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ قُرْبُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ) أَيْ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) عَطْفٌ عَلَى تَعْلِيلِهِمْ.
(قَوْلُهُ فَكَالْمَحْرَمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَسْتَأْذِنُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ قَارَبَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحِلُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَالْبَالِغِ) أَيْ فِي النَّظَرِ أَمَّا الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إلَّا فِي دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَضَعْنَ فِيهَا ثِيَابَهُنَّ فَلَابُدَّ مِنْ اسْتِئْذَانِهِ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم مَا حَاصِلُهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ حُرْمَةُ الْخَلْوَةِ عَلَى الْمُرَاهِقِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَوَازِ دُخُولِهِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخَلْوَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْمَجْنُونِ) أَيْ الْبَالِغِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يُخَالِفُ مَا مَرَّ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ سم، وَهُوَ عَجِيبٌ فَقَدْ مَرَّ آنِفًا فِي شَرْحِ وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ عَلَى سَتْرِ مَا عَدَاهُمَا) أَيْ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ وَلِيُّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَلْزَمُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ الْمُرَاهِقِ بِقَرِينَةِ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِظُهُورِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْلِيلِهِمْ وَقَوْلُهُ وَحِكَايَتِهِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى ظُهُورِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ الْمُرَاهِقَ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مِثْلَهُ أَيْ الْبَالِغِ.
(قَوْلُهُ: بَحَثَ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْمُرَاهِقَ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مِثْلَ الْبَالِغِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) عَطْفٌ عَلَى تَعْلِيلِهِمْ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي فِي رَمْيِهِ إلَخْ) هَذَا يَأْتِي فِي بَابِ الصِّيَالِ وَقَوْلُهُ وَفِي كَوْنِهِ إلَخْ هَذَا يَأْتِي فِي بَابِ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَالضَّمِيرُ فِيهِمَا رَاجِعٌ إلَى الْمُرَاهِقِ وَقَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ وَفِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ لَا يَضْمَنُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ فِيهِ) أَيْ الْمُرَاهِقِ الْمَجْنُونِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي كَوْنِهِ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ وَقَوْلُهُ مُتَيَقِّظًا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ قُوَّةُ التَّمْيِيزِ وَإِلَّا فَكَوْنُهُ نَاظِرًا يُغْنِي عَنْ اعْتِبَارِ التَّيَقُّظِ الْحَقِيقِيِّ وَكَوْنُهُ مَنْظُورًا لَا يَحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِهِ فَتَأَمَّلْ.
(وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ) مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِلَا شَهْوَةٍ اتِّفَاقًا (إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) وَنَفْسِهِمَا كَمَا مَرَّ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ نَاظِرًا، أَوْ مَنْظُورًا وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخِذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَعَلَيْهِ فَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) يُخْرِجُ السُّرَّةَ وَالرُّكْبَةَ م ر.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُ كُلٍّ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالْحَاجَةِ قُلْت وَحِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنَّ غَيْرَ الْمُصَافَحَةِ كَالْمُصَافَحَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ) لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ م ر.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا) قَدْ يُقَالُ مَسُّ الْوَجْهِ أَيْضًا بَلْ وَالْكَفَّيْنِ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَنَفْسِهِمَا.
(قَوْلُهُ وَنَفْسِهِمَا) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْمَحْرَمِ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ) يَعْنِي مَا ذَكَرَ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَنَفْسِهِمَا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ مِنْ ابْنٍ وَسَيِّدٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي حَمَّامٍ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْفَخِذَ فِي الْحَمَّامِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ) أَيْ مَعَ الْبَالِغِ وَقَوْلُهُ كَالْبَالِغِ أَيْ مَعَ الْبَالِغِ وَقَوْلُهُ وَمَنْظُورًا يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ حَدُّ الْأَمْرَدِ.
(قَوْلُهُ: دَلْكُ فَخِذِ الرَّجُلِ) أَيْ وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْعَوْرَةِ حَتَّى الْفَرْجِ. اهـ. ع ش أَيْ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ) أَيْ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُ كُلٍّ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالْحَاجَةِ م ر قُلْت وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنَّ غَيْرَ الْمُصَافَحَةِ كَالْمُصَافَحَةِ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُصَافَحَةِ مِثَالٌ وَآثَرَهُ؛ لِأَنَّ الِابْتِلَاءَ بِهِ غَالِبٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُ الشَّارِحِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَيْنِك) أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: تَخْصِيصُهُ) أَيْ الْآخِذِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ وَجْهِهَا) اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَاَلَّذِي أَفْهَمَهُ التَّخْصِيصُ حُرْمَةَ مَسِّ الْوَجْهِ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ فَتْحِ الْمُعِينِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ) لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّفِيعِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ م ر. اهـ. سم. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا) قَدْ يُقَالُ مَسُّ الْوَجْهِ أَيْضًا بَلْ وَالْكَفَّيْنِ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّوْجِيهِ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي حُرْمَةِ مَسِّ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَوْ بِحَائِلٍ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش هَذَا التَّفْسِيرُ نَظَرًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ الَّذِي أَفْهَمَهُ التَّخْصِيصُ حُرْمَةَ مَسِّ الْوَجْهِ أَيْضًا.